تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
البهائي طاب ثراهم ( 1 ) تفسير تواتر السبع بذلك . أو تواتر جواز القراءة بها ، بل وجوبها عن الأئمة عليهم السلام ، كما حكاه بعض سادة مشايخنا عن بعض الأفاضل ( 2 ) ، وبعض مشايخنا المعاصرين عن الفريد البهبهاني في حاشية المدارك ( 3 ) وإنها المرادة ب‍ ( قراءة الناس ) التي ورد في رواية سالم بن أبي سلمة ( 4 ) وخبر محمد بن سليمان ( 5 ) وخبر سفيان بن السمط ( 6 ) والمرسل المشهور ( 7 ) : ( إن القراءة سنة متبعة ) ، المؤيدة بما عن ( 8 ) مفتاح الكرامة وغيره ( 9 ) من الاتفاق على عدم جواز القراءة بما عدا السبع أو العشر ، مضافا إلى أصالة عدم كون غيره قرآنا بعد الاجماع - محققا ومنقولا - على الجواز .
ومما ذكرنا ظهر وجوب متابعة كل ما أوجبه القراء السبعة أو العشرة بأجمعهم في خصوص ألفاظ القرآن . وأما ما اختلفوا فيه : فلا إشكال في عدم وجوب مراعاته ; بناء على ما ثبت بالاجماع المحقق والمحكي عن جماعة ( 10 )
هامش
( 1 ) لم نقف عليه ( 2 ) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 322 . ( 3 ) الجواهر 9 : 294 . ( 4 ) الوسائل 4 : 821 الباب 74 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 4 : 821 الباب 74 من أبواب القراءة ، الحديث 2 و 3 . ( 6 ) الوسائل 4 : 821 الباب 74 من أبواب القراءة ، الحديث 2 و 3 . ( 7 ) لم نقف عليه ( 8 ) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 9 : 292 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 2 : 390 . ( 10 ) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 325 .
كتاب الصلاة — صفحة 592 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم