البهائي طاب ثراهم ( 1 ) تفسير تواتر السبع بذلك .
أو تواتر جواز القراءة بها ، بل وجوبها عن الأئمة عليهم السلام ، كما حكاه
بعض سادة مشايخنا عن بعض الأفاضل ( 2 ) ، وبعض مشايخنا المعاصرين عن
الفريد البهبهاني في حاشية المدارك ( 3 ) وإنها المرادة ب ( قراءة الناس ) التي ورد
في رواية سالم بن أبي سلمة ( 4 ) وخبر محمد بن سليمان ( 5 ) وخبر سفيان بن
السمط ( 6 ) والمرسل المشهور ( 7 ) : ( إن القراءة سنة متبعة ) ، المؤيدة بما عن ( 8 )
مفتاح الكرامة وغيره ( 9 ) من الاتفاق على عدم جواز القراءة بما عدا السبع
أو العشر ، مضافا إلى أصالة عدم كون غيره قرآنا بعد الاجماع - محققا
ومنقولا - على الجواز .
ومما ذكرنا ظهر وجوب متابعة كل ما أوجبه القراء السبعة أو العشرة
بأجمعهم في خصوص ألفاظ القرآن .
وأما ما اختلفوا فيه : فلا إشكال في عدم وجوب
مراعاته ; بناء على ما ثبت بالاجماع المحقق والمحكي عن جماعة ( 10 )
هامش
( 1 ) لم نقف عليه
( 2 ) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 322 .
( 3 ) الجواهر 9 : 294 .
( 4 ) الوسائل 4 : 821 الباب 74 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 4 : 821 الباب 74 من أبواب القراءة ، الحديث 2 و 3 .
( 6 ) الوسائل 4 : 821 الباب 74 من أبواب القراءة ، الحديث 2 و 3 .
( 7 ) لم نقف عليه
( 8 ) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 9 : 292 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 2 : 390 .
( 10 ) حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 325 .