تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
للأخيرين . وإن لم يكن جزءا من كلمة ، ك‍ ( واو العطف ) بطلت للنقص مع عدم التدارك ، وللزيادة معه .
والاخلال بالتشديد مع حذف الحرف المدغم إخلال بالحرف ، وهو الظاهر من عطفه على الحرف بقوله : ( حتى التشديد ) ومع إثبات المدغم محركا إخلال بالكيفية المعتبرة في الكلمة بحكم أهل العربية ، وساكنا إخلال بالموالاة المعتبرة فيها . ولا فرق في التشديد بين الثابت في إدغام المتماثلين والثابت في إدغام غيرهما ، بشرط وجوب الادغام في لغة العرب ، كإدغام لام التعريف في الحروف الشمسية الأربعة عشر . أو وجوبه في خصوص القرآن لو ثبت ، وإن لم يثبت في أصل لغة العرب ، كما قيل في ( أتحاجوني ) في سورة الأنعام ( 1 ) و ( ما مكني ) في الكهف ( 2 ) و ( تأمروني ) في الزمر ( 3 ) ، لو ثبت إجماع القراء على وجوبه - الكاشف عن كونه كذلك في أصل القرآن ; بناء على تواتر كل من القراءات السبع - كما هو ظاهر المشهور المدعى عليه الاجماع في الروض ( 4 ) كما عن جامع المقاصد الاتفاق عليه ( 5 ) ، وعن مجمع الفائدة نفي
هامش
( 1 ) الأنعام : 80 . ( 2 ) الكهف : 95 . ( 3 ) الزمر : 64 . ( 4 ) انظر روض الجنان : 264 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 245 .