تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
[ ثم إن المصنف قدس سره - كالمحقق طاب ثراه - لم يتعرض لحكم الصلاة في السفينة اختيارا ، وقد جوزه في كثير من كتبه ( 1 ) وفاقا للمشهور ، كما قيل ( 2 ) . وقيده آخر ( 3 ) بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها شذوذ المخالف للأصل والأخبار المستفيضة :
ففي مصححة جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : ( تكون السفينة قريبة من الشط ( 4 ) . فأخرج وأصلي ؟ قال : صل فيها أما ترضى بصلاة نوح على نبينا وآله وعليه السلام ) ( 5 ) . ولا إشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار كما ادعاه في الروض ( 6 ) . ورواية المفضل بن صالح : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه ( 7 ) من الأنهار في السفينة ، قال : ( إن صليت فحسن ، وإن خرجت فحسن ) ( 8 ) . ونحوها رواية يونس بن يعقوب ( 9 ) بزيادة ربما توهم اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 253 ، والتذكرة 3 : 34 ، ونهاية الإحكام 1 : 406 . ( 2 ) لم نقف عليه ، وفي الذكرى : 168 والغنائم : 135 : نسبته إلى كثير من الأصحاب . ( 3 ) لم نقف عليه . ( 4 ) في الوسائل : الجد ( الجدد ) . ( 5 ) الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 3 . ( 6 ) روض الجنان : 192 . ( 7 ) في المصدر : وما هو أضعف منه . ( 8 ) الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 11 . ( 9 ) الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 5 و 6 .