تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
[ مسألة ] لو اجتهد فصلى فإما أن يبقى لظن السابق أو لا ، وعلى الأول فلا يجب تجديد الاجتهاد ; لأن الفرض له : التحري ، وهو طلب الأحرى وهو حاصل ، فلا وجه لطلبه . وطلب الأحرى من هذا الحاصل لو وجب ، لزم عدم جواز الاكتفاء به في الصلاة الأولى ، مضافا إلى لزوم الحرج ، وقد يتمسك بالاستصحاب ، وفيه تأمل .
وإن لم يبق الظن [ ولو بعد ملاحظة أنه بذل الجهد في الأول بأن يحسن ظنه باجتهاده السابق ، لا بأن يبقى الظن التفصيلي ] ( 1 ) فالظاهر وجوب التجديد ; لأن المفروض زوال الظن وكونه متحيرا ، والصلاة إلى الجهة
هامش
( 1 ) كذا في النسخة ، وما بين المعقوفتين ورد بين عبارتين قد شطب المؤلف قدس سره عليهما .