[ مسألة ]
لو اجتهد فصلى فإما أن يبقى لظن السابق أو لا ، وعلى الأول فلا يجب
تجديد الاجتهاد ; لأن الفرض له : التحري ، وهو طلب الأحرى وهو
حاصل ، فلا وجه لطلبه .
وطلب الأحرى من هذا الحاصل لو وجب ، لزم عدم جواز الاكتفاء به
في الصلاة الأولى ، مضافا إلى لزوم الحرج ، وقد يتمسك بالاستصحاب ، وفيه
تأمل .
وإن لم يبق الظن [ ولو بعد ملاحظة أنه بذل الجهد في الأول بأن
يحسن ظنه باجتهاده السابق ، لا بأن يبقى الظن التفصيلي ] ( 1 ) فالظاهر وجوب
التجديد ; لأن المفروض زوال الظن وكونه متحيرا ، والصلاة إلى الجهة
هامش
( 1 ) كذا في النسخة ، وما بين المعقوفتين ورد بين عبارتين قد شطب المؤلف قدس سره
عليهما .