تفطن لفساد الاجتهاد ، وبين أن [ يكون ] ( 1 ) لعروض معارض لها لم يكن
سابقا ، وقد يكون لعروض الشك في تحقق أمر كان هو المدار في كون
الأمارة أمارة ، كالشك في عدالة العدل الذي أخبره بالجهة حين الأخبار ;
بناء على ما تقدم من أن الرجوع إلى العادل ، بل إلى مطلق مظنون الصدق
نوع من التحري .
وحكم هذه الصورة يعلم مما سيجئ في حكم الصورة الثالثة التي هي
عدم استحضار الأمارة وعدم بقاء الاعتقاد ، وحينئذ يمكن أن يقال : إن كان
الشك اللاحق مستندا إلى صحة الأمارة السابقة وفسادها ، بحيث يكون
منشأ الشك : الشك في صحة الاجتهاد وفساده ، وإلا يعلم أنه على تقدير
صحة الاجتهاد السابق كان مؤداه أقرب إلى الواقع كما قد يتحقق للمجتهد في
الأحكام أنه يعلم أنه إن لم يكن له اشتباه خارجي . . . ( 2 ) في خبر ، كان
مؤدى اجتهاده السابق أقرب إلى الواقع ، وحينئذ فلا . . . ( 3 ) على الصحة
والعمل عليه ، وإن كان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضتها العبارة .
( 2 ) محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها .
( 3 ) محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها .
( 4 ) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 26 ) وهو غير مرتبط بما في أول الصفحة
اليسرى من الورقة : ( 26 ) فإن البحث فيها عن التعويل على العلامات عند عدم
العلم بجهة القبلة ، وحيث كانت الأوراق غير منتظمة وظهر من النسخة الأخرى بخط
المؤلف قدس سره إن البحث عن حكم الصلاة في السفينة مقدم على ذلك ، فلذا قدمناه
هنا أيضا ، وحيث إن الصفحة اليسرى من الورقة ( 22 ) تبدأ بنقل شطر رواية أورد
المؤلف تمامها في النسخة الأخرى آثرنا نقل مقدار من العبارات المرتبطة بالبحث من
النسخة الأخرى ، بين معقوفتين إتماما للفائدة .