تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
تفطن لفساد الاجتهاد ، وبين أن [ يكون ] ( 1 ) لعروض معارض لها لم يكن سابقا ، وقد يكون لعروض الشك في تحقق أمر كان هو المدار في كون الأمارة أمارة ، كالشك في عدالة العدل الذي أخبره بالجهة حين الأخبار ; بناء على ما تقدم من أن الرجوع إلى العادل ، بل إلى مطلق مظنون الصدق نوع من التحري . وحكم هذه الصورة يعلم مما سيجئ في حكم الصورة الثالثة التي هي عدم استحضار الأمارة وعدم بقاء الاعتقاد ، وحينئذ يمكن أن يقال : إن كان الشك اللاحق مستندا إلى صحة الأمارة السابقة وفسادها ، بحيث يكون منشأ الشك : الشك في صحة الاجتهاد وفساده ، وإلا يعلم أنه على تقدير صحة الاجتهاد السابق كان مؤداه أقرب إلى الواقع كما قد يتحقق للمجتهد في الأحكام أنه يعلم أنه إن لم يكن له اشتباه خارجي . . . ( 2 ) في خبر ، كان مؤدى اجتهاده السابق أقرب إلى الواقع ، وحينئذ فلا . . . ( 3 ) على الصحة والعمل عليه ، وإن كان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الزيادة اقتضتها العبارة . ( 2 ) محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها . ( 3 ) محل النقط كلمات لا يمكن قرائتها . ( 4 ) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 26 ) وهو غير مرتبط بما في أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 26 ) فإن البحث فيها عن التعويل على العلامات عند عدم العلم بجهة القبلة ، وحيث كانت الأوراق غير منتظمة وظهر من النسخة الأخرى بخط المؤلف قدس سره إن البحث عن حكم الصلاة في السفينة مقدم على ذلك ، فلذا قدمناه هنا أيضا ، وحيث إن الصفحة اليسرى من الورقة ( 22 ) تبدأ بنقل شطر رواية أورد المؤلف تمامها في النسخة الأخرى آثرنا نقل مقدار من العبارات المرتبطة بالبحث من النسخة الأخرى ، بين معقوفتين إتماما للفائدة .
كتاب الصلاة — صفحة 461 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم