تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
القرآن إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو أو يسأل العافية من النار ومن العذاب ) ( 1 ) .
( و ) يستحب قراءة ( قصار ) السور الموصوفة - باعتبار كثرة فواصلها ، أو قصور فواصلها أو باعتبار اشتمالها على الحكم المنفصلة أي الغير المنسوخة - ب‍ ( المفصل ) . المحدود - باعتبار - من سورة ( محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى آخر القرآن - على ما عن التبيان من نسبته إلى أكثر أهل العلم ( 2 ) - أو من ( ق ) ، أو من ( الضحى ) ، أو من ( الحجرات ) ، أو من ( الجاثية ) ، أو من ( القتال ) ( 3 ) ، أو من ( الصافات ) ، أو من ( الصف ) ، أو من ( تبارك ) ، أو من ( إنا فتحنا ) ، أو من ( الرحمن ) ، أو من ( الانسان ) ، أو من ( الأعلى ) ، والأول لا يخلو عن قوة للشهرة الكافية في المقام ، ويمكن أن ينطبق عليه المروي عن الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف ، عن النبي صلى الله وآله وسلم أنه قال : ( أعطيت السور الطوال مكان التوراة ، ويس مكان الإنجيل ، والمثاني مكان الزبور ، وفضلت بالمفصل ثمان وستون سورة ) ( 4 ) وهذا العدد من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القرآن ، واحتمال غير ذلك مدفوع بعدم القول به بين المسلمين . ثم المحكي عن الطبرسي بعد اختيار هذا القول : إن مطولات المفصل إلى ( عم ) ، ومتوسطاته إلى ( الضحى ) ، وقصاره البواقي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 753 ، الباب 18 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 2 ) التبيان 1 : 20 . ( 3 ) كذا في النسختين ، والمراد : سورة محمد ( ص ) ، والظاهر أنه تكرر سهوا . ( 4 ) الكافي 2 : 601 ، كتاب فضل القرآن ، الحديث 10 . ( 5 ) لم نقف عليه ولا على من حكاه .