تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
نطق بها لحصول الفصل بالوقف ، ولو حصل الوقف على المتحرك اضطرارا لم يجب الابتداء بالموقوف عليه وإن قلنا بعدم جواز الوقف على المتحرك ; لحصول الامتثال بذلك الجزء ، ويحتمل وجوبه لوجوب مراعاة النظم بين الفقرات .
ثم إنه لا يتعين في الوقت التنفس قطعا ولا السكوت بمقدار التنفس ، بل مسمى الوقف كاف ظاهرا في اللحن مع الحركة وفي الخروج عنه مع السكون . ويؤيد ما ذكرنا ، بل يدل عليه : ترك الاستنفصال في الصحيحة السابقة ( 1 ) المجوزة لقراءة السورة بنفس واحد .
ومن مستحبات القراءة في الصلاة وغيرها : سؤال ، الرحمة والتعوذ عن النقمة عند تلاوة آيتيهما ، بلا خلاف ظاهرا ، بل إجماعا كما عن الخلاف ( 2 ) والبيان ( 3 ) ; لعمومات رجحانهما ، وخصوص مرسلة البرقي وأبي أحمد - قيل ( 4 ) : يعني ابن أبي عمير - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر ب ( يا أيها الناس ) و ( يا أيها الذين آمنوا ) يقول : لبيك ربنا ( 5 ) . ونحوها موثقة سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( ينبغي لمن قرأ
هامش
( 1 ) وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الصفحة : 423 . ( 2 ) الخلاف 1 : 422 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 170 . ( 3 ) البيان : 162 ، وليس فيه : الاجماع ، وفي ( ق ) ، التبيان ولم نقف عليه فيه . ( 4 ) قاله صاحب الوسائل . ( 5 ) الوسائل 4 : 753 ، الباب 18 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .