تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
خلاف الأولى .
ثم إنه لو وقف على جزء الكلمة اضطرارا فلا إشكال في وجوب إعادة الموقوف عليه ، ولو وقف على المضاف ففي وجوب إعادته وجهان : أحوطهما الوجوب ; إذ لا يخاف منه صدق الزيادة ولا صدق القران ، بعد ما حكم القراء بجواز الإعادة ، بل بوجوبه الشرطي للترتيل المستحب في القراءة عموما حتى في حق هذا المرتكب للوقف القبيح ، ومنه يظهر - أيضا - جواز الإعادة ، بل حسنها الذي حكموا به في الوقف الحسن ، لكن عدم الوجوب في هذا القسم هو المتعين ، وفي الوقف القبيح أيضا لا يخلو عن قوة . ثم إن المصرح به في كلام جماعة ( 1 ) : عدم جواز الوقف مع إبقاء حركة الآخر ، ويسمى الوقف على الحركة ، وكذا عدم جواز الوصل بالسكون ، بل عن المحدث الزاهد التقي المجلسي : أنهما غير جائزين باتفاق القراء وأهل العربية ( 2 ) ، وأنكر ذلك جماعة ( 3 ) محتجين بصدق القراءة ، مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر السابقة .
والأظهر أن يقال : أما الوصل بالسكون ، فالأقوى فيه عدم الجواز ; لأن الحركة في آخر الكلمة من قبيل الجزء الصوري ، فإذا وقف عليها سقطت لقيام الوقف مقامها في عرف العرب وعند القراء وأهل العربية ، وأما سقوطها مع الوصل ، فهو نقص للجزء الصوري ، ولا فرق بين حركات
هامش
( 1 ) منهم المحقق القمي في الغنائم : 193 . ( 2 ) البحار 85 : 8 . ( 3 ) منهم الفاضل النراقي في المستند 1 : 335 ، ولم نقف على غيره .
كتاب الصلاة — صفحة 424 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم