تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
و ( نعبد ) و ( المستقيم ) و ( عليهم ) الأول و ( عليهم ) الثاني ( 1 ) ، وعرفت أن التام فيها أربعة . والقبيح : ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى ، كالوقف على المضاف . هذا محصل ما حكي عنهم ، لكن تحديد التعلق المعتبر في القسمين بحيث لا يوجد في الآخر صعب ، لكن الأمر حمل بعد حكاية الاجماع عن جماعة ( 2 ) على جواز الوقف بأقسامه حتى القبيح على مصطلح القراءة لما حكي ( 3 ) عن محققيهم من أنه ليس المراد به : الممنوع شرعا ، بل الممنوعية في مقام التجويد والترتيل . ويؤيد ما ذكرنا : رواية علي بن جعفر عليه السلام المصححة عن أخيه عليه السلام : ( في الرجل يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وسورة بنفس واحد ، قال : إن شاء قرأ في نفس وإن شاء في غيره ) ( 4 ) فإن ظاهرها وإن اختص بالتسوية بين القراءة بنفس والقراءة بأزيد ، لكن سوق الكلام يعطي أنه لا حرج في أن يقرأ على ما يشاء مطلقا ، نعم ليس له أن يجمع بين جميع الوقوف الأربعة عشر للفاتحة لخروجها بذلك عن النظم ، فالمراد أنه لو أراد الوقف فالأحسن اختيار التام ، ثم الحسن ، ثم الكافي . ولا يبعد أن يكون مراد المصنف رحمه الله وغيره هو استحباب المحافظة على الوقوف التامة ; إذ لا يستحب غيره من الوقوف ، نعم الوقف القبيح
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في النفلية ، نعم هو موجود في شرحها ( الفوائد الملية ) : 86 . ( 2 ) منهم المحقق النراقي في المستند 1 : 335 . ( 3 ) حكاه الشهيد الثاني في روض الجنان : 268 ، والسيد السند في المدارك 3 : 361 . ( 4 ) الوسائل 4 : 785 ، الباب 46 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
كتاب الصلاة — صفحة 423 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم