تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ليقع جوابا لما تضمنته الرواية من السؤال عما ينبغي أن يقال لأن الاثني عشر منتهى الاستحباب ، على المعروف عن غير العماني ( 1 ) القائل باستحباب الخمس والسبع - الذي لا يعمل عليه إلا لمتابعة هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله - كما في الذكرى ( 2 ) تسامحا في طرق السنن .
ثم إن لأصحابنا رضوان الله عليهم في ترجيح التسبيح على القراءة مطلقا كما عن العماني ( 3 ) وظاهر الصدوقين ( 4 ) والحلي ( 5 ) وجملة من متأخري المتأخرين ( 6 ) ، أو القراءة مطلقا كما عن الحلبي ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والمدارك ( 9 ) ، أو للإمام مطلقا والتسوية في غيره كما في الشرائع ( 10 ) وعن غيره ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) راجع المختلف 2 : 146 . ( 2 ) الذكرى : 189 . ( 3 ) المختلف 2 : 148 . ( 4 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 52 ، وعن والد الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 9 ، وحكاه عنهما في المختلف 2 : 148 . ( 5 ) السرائر 1 : 230 ، ( 6 ) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : 271 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 388 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 3 : 398 ، والميرزا القمي في الغنائم : 183 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 9 : 324 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 144 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : 33 . ( 9 ) المدارك 3 : 345 . ( 10 ) الشرائع 1 : 82 . ( 11 ) كالعلامة في القواعد 1 : 273 ، والشهيد في البيان : 160 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 208 و 209 ، ويظهر ذلك - أيضا - من الشيخ في الإستبصار 1 : 322 ، ذيل الحديث 1021 ، وانظر الحدائق 8 : 388 .
كتاب الصلاة — صفحة 327 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم