تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
والتكبير ونقصان التحميد كما في حسنة زرارة بابن هاشم ( 1 ) ، أو مع نقصان التهليل كما في رواية الحلبي ( 2 ) ، مع أن ذكر الجميع - كذكر مطلق التسبيح في كثير من الأخبار - إشارة إجمالية إلى الذكر المعهود كالإشارة بالقراءة إلى خصوص الفاتحة . وأما مما دل على أن أدنى ما يجزي هو ( سبحان الله ) ثلاثا - كما في رواية ( 3 ) : فهو محمول على صورة الضرورة جمعا ، كما أن صحيحة زرارة - المحكية عن أول السرائر عن كتاب حريز - عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قلت : فما أقول فيهما ؟ فقال : إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ، ثم تكبر وتركع ) ( 4 ) محمولة على الاستحباب ; نظرا إلى أن السؤال ليس عما يجب قوله في الأخيرتين ; لأن نهيه عليه السلام عن القراءة فيهما ليس للتحريم قطعا ، فالسؤال عما ينبغي أن يقال بدل القراءة ، فلا يدل على تعيين الذكر . فظهر ضعف ما عن ( 5 ) النهاية ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) والعماني ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 782 ، الباب 42 من أبواب القراءة ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 4 : 793 ، الباب 51 من أبواب القراءة ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل 4 : 782 ، الباب 42 من أبواب القراءة ، الحديث 7 . ( 4 ) السرائر 1 : 219 . والوسائل 4 : 792 ، الباب 51 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 5 ) حكاه ، عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 375 . ( 6 ) النهاية : 76 . ( 7 ) الإقتصاد : 401 . ( 8 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 145 .