تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
والتلخيص ( 1 ) والبيان ( 2 ) والمهذب ( 3 ) من وجوب التسبيحات الأربع ثلاثا ، وقد رجع عنه الشيخ في المبسوط ( 4 ) وكذا الشهيد في اللمعة ( 5 ) والدروس ( 6 ) ، والمحكي عن العماني في المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) القول بالعشر ، نعم اختاره غير واحد ( 9 ) ممن قاربنا عصرهم . وقد روي هذا الصحيح عن الصدوق بحذف التكبير وزيادة قوله ( تكمله تسع تسبيحات ) ( 10 ) ونحوه في الحذف ما عن مستطرفات السرائر مع إبدال الزيادة بقوله : ( ثلاث مرات ) ( 11 ) . وهذا أيضا مما يوهن التمسك بها للقول بالاثني عشر ، مضافا إلى ذكر الرواية في المعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) عن
هامش
( 1 ) تلخيص المرام ( مخطوط ) : الورقة 16 ، وفيه : يجزي الحمد وحدها أو التسبيح اثنا عشرة على رأي في الأواخر . ( 2 ) البيان : 159 ( 3 ) المهذب 1 : 94 . ( 4 ) المبسوط 1 : 106 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : 33 . ( 6 ) الدروس 1 : 173 . ( 7 ) المعتبر 2 : 189 . ( 8 ) المنتهى 1 : 275 . ( 9 ) وهو يظهر من السيد الطباطبائي في الرياض : 3 : 423 ولم نقف عليه في غيره . ( 10 ) الفقيه 1 : 392 ، الحديث 1159 ، والوسائل 4 : 791 و 792 ، الباب 51 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 11 ) مستطرفات السرائر ( السرائر ) 3 : 585 . ( 12 ) المعتبر 2 : 189 . ( 13 ) المنتهى 1 : 275 .