تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
أو التسبيح للمأموم كما عن المنتهى ( 1 ) ، أو المنفرد كما عن الدروس ( 2 ) ، أو إن تيقن دخول مسبوق معه كما عن الإسكافي ( 3 ) وغيره ( 4 ) ، أقوال ، منشأها : اختلاف الأخبار ، واختلاف وجوه الجمع بينها ( 5 ) .
ثم إن المعروف : عدم وجوب الاستغفار ، وفي المنتهى : الأقرب أنه ليس بواجب ( 6 ) ; ولعله في مقابل الروايات المخالفة ، مثل ظاهر قوله عليه السلام - في صحيحة عبيد بن زرارة بعد السؤال عن ذكر الأخيرتين - : ( تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب ; فإنها تحميد ودعاء ) ( 7 ) ، فإن عطف الاستغفار على الواجب ظاهر في وجوبه ، مضافا إلى تعليل إجزاء الفاتحة بكونها تحميدا ودعاء ، مع أن الدعاء في المبدل ليس إلا الاستغفار ، إلا أن يقال : المراد اشتمالها على ذكر المبدل وزيادة ، ومثل قوله عليه السلام في
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 275 ، ( 2 ) الدروس 1 : 175 . ( 3 ) حكاه في المختلف 2 : 148 . ( 4 ) حكاه الفاضل النراقي في المستند 1 : 346 عن والده ، واستحسنه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 220 . ( 5 ) هذا هو آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 100 ) ، وما يليه ورد في أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 100 ) وعبارة : ( وجوه الجمع بينها ) كتبها المؤلف قدس سره في آخر الصفحة [ تابعة ] ، ولكن مرتب الأوراق شطب عليها وكتب بدلها عبارة ( ثم إن ) ، فلاحظ . ( 6 ) المنتهى 1 : 275 . ( 7 ) الوسائل 4 : 781 ، الباب 42 من أبواب القراءة ، الحديث الأول وفيه : تسبح وتحمد الله .
كتاب الصلاة — صفحة 328 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم