كتاب حريز مطابقا لما في المستطرفات .
ولأجل ذلك كله يقوى الظن بزيادة التكبير فيما رواه الحلي في باب
الصلاة من السرائر ( 1 ) ، سيما مع حكاية القول بالتسع عن حريز ( 2 ) وحكاية
القول بالعشر عن الحلي ( 3 ) .
وأما التمسك بها للتسع ، فهو وإن كان حسنا من جهة ترجيح ما في
المستطرفات أو كتاب الصدوق ، إلا أن مثل هذا الاضطراب في المتن يمنع عن
مكافئة الرواية لما تقدم من صحيحة زرارة ( 4 ) ، مضافا إلى أنها لا تدل على
الوجوب ، وإلى اعتضاد الصحيحة بما دل على ثبوت التكبير في هذا الذكر ،
ولعله لهذا اختار جماعة ( 5 ) وجوب تكبير واحد زائدا على التسع بعدها ، إما
للأدلة الخارجية ، وإما لجعل التكبير في قوله : ( ثم تكبر وتركع ) ( 6 ) ما عدا
تكبيرة الركوع المستغنى عن ذكرها هنا بمعلومية ثبوتها للركوع ، لكنه أيضا
خلاف الظاهر كما لا يخفى ، وإن كان ظاهر عطف التكبير على التسبيح يعطي
الوجوب .
والأدلة الخارجية الدالة على وجوب التكبير إنما تؤيد صحيحة المختار
ولا تقيد هذه إلا على أن يكون التكبير عقيب كل من التسبيحات الثلاث ،
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 219 .
( 2 ) حكاه في المعتبر 2 : 189
( 3 ) حكاه في المنتهى 1 : 275 وانظر السرائر 1 : 222 و 230 .
( 4 ) تقدم في الصفحة : 323 .
( 5 ) منهم : سلار في المراسم : 72 ، والعماني وغيره كما في المعتبر 2 : 189 والمنتهى 1 :
275 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 416 .
( 6 ) في صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة : 324 .