تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
كتاب حريز مطابقا لما في المستطرفات . ولأجل ذلك كله يقوى الظن بزيادة التكبير فيما رواه الحلي في باب الصلاة من السرائر ( 1 ) ، سيما مع حكاية القول بالتسع عن حريز ( 2 ) وحكاية القول بالعشر عن الحلي ( 3 ) . وأما التمسك بها للتسع ، فهو وإن كان حسنا من جهة ترجيح ما في المستطرفات أو كتاب الصدوق ، إلا أن مثل هذا الاضطراب في المتن يمنع عن مكافئة الرواية لما تقدم من صحيحة زرارة ( 4 ) ، مضافا إلى أنها لا تدل على الوجوب ، وإلى اعتضاد الصحيحة بما دل على ثبوت التكبير في هذا الذكر ، ولعله لهذا اختار جماعة ( 5 ) وجوب تكبير واحد زائدا على التسع بعدها ، إما للأدلة الخارجية ، وإما لجعل التكبير في قوله : ( ثم تكبر وتركع ) ( 6 ) ما عدا تكبيرة الركوع المستغنى عن ذكرها هنا بمعلومية ثبوتها للركوع ، لكنه أيضا خلاف الظاهر كما لا يخفى ، وإن كان ظاهر عطف التكبير على التسبيح يعطي الوجوب . والأدلة الخارجية الدالة على وجوب التكبير إنما تؤيد صحيحة المختار ولا تقيد هذه إلا على أن يكون التكبير عقيب كل من التسبيحات الثلاث ،
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 219 . ( 2 ) حكاه في المعتبر 2 : 189 ( 3 ) حكاه في المنتهى 1 : 275 وانظر السرائر 1 : 222 و 230 . ( 4 ) تقدم في الصفحة : 323 . ( 5 ) منهم : سلار في المراسم : 72 ، والعماني وغيره كما في المعتبر 2 : 189 والمنتهى 1 : 275 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 416 . ( 6 ) في صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة : 324 .