تقدير تسليم ميله إليه في المنتهى ( 1 ) - عنه في كتبهما المتأخرة ، واضطراب
العبارة المحكية عن خلاف ( 2 ) الشيخ ، مضافا إلى نسبته الوجوب فيه إلى
ظاهر روايات الأصحاب ومذاهبهم ( 3 ) ،
مع احتمال أن يكون أورد في
النهاية ( 4 ) مضمون بعض الأخبار الدالة على عدم الوجوب إيرادا
لا اعتقادا ، كما ينادي به الحلي ( 5 ) في كثير من الموارد . فلم يبق إلا الإسكافي ( 6 )
والديلمي ( 7 ) ، مع أن الغالب - كما قيل ( 8 ) - مطابقة فتوى الأول منهما لفتاوى
العامة ، حتى أنه في الرياض ( 9 ) كثيرا ما يجعل فتواه قرينة على حمل الخبر
هامش
( 1 ) لم نقف على ميله إلى ذلك في المنتهى ، ونسبه إليه في المدارك 3 : 347 ( انظر المنتهى
1 : 272 ، مبحث القراءة ) .
( 2 ) كذا ، والظاهر أنه سهو ، فإن الاضطراب هو في عبارة النهاية لا الخلاف ، كما ورد في
الأوراق المكررة بخط المؤلف قدس سره ، انظر الصفحة : 567 من هذا الكتاب ومفتاح
الكرامة 2 : 350 و 351 .
وأما نسبة الوجوب إلى ظاهر روايات الأصحاب ، فقد تقدم عن الخلاف
والمبسوط ، فراجع الصفحة : 312 .
( 3 ) الخلاف 1 : 335 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 86 .
( 4 ) النهاية : 75 .
( 5 ) انظر السرائر 1 : 99 و 269 و 394 وغيرهما من الموارد .
( 6 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 142 .
( 7 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 142 ، وانظر المراسم : 69 ، ذكر كيفية الصلاة .
( 8 ) لم نقف عليه .
( 9 ) انظر الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 66 ، وفيه : ( فلتحمل تلك الأخبار على التقية
لذلك ، مع اعتضاده بمصير الإسكافي كما عرفته غير مرة ) و 1 : 14 و 20 أيضا
وغيرها من الموارد .