تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
تلك المنازل ، وفي الرواية قرائن على ما قلنا كما لا يخفى . ومثل ما دل على حرمة العدول بعد النصف ( 1 ) ، الظاهرة في وجوب الاتمام ، ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة الآيات وكميتها لزرارة ومحمد بن مسلم ، السائلين عنهما بقولهما : كم هي ركعة ؟ وكيف نصليها ؟ فقال : ( عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة ) ( 2 ) حيث إنه لم يتعرض لوجوب السورة ولا الفاتحة فيها مع وجوبهما فيها ، كما دلت عليه ذيل هذه الرواية وغيرها ، فقد أحال ذلك على علم السائل بوجوب السورة كالفاتحة في كل فريضة . وكذا ما ورد في بيان صلاة العيد مع وجوب السورة فيها ( 3 ) ، كما اعترف به بعض منكري وجوبها في غيرها ، مدعيا عليه الاجماع ( 4 ) ، إلى غير ذلك مما ربما يقف عليه المتتبع . كيف ؟ ! ويكفي في مثل المسألة - التي لا يبعد في مثلها لزوم الاحتياط تحكيما لقاعدة الشغل - واحد مما قدمناه من الأخبار ، بعد الاعتضاد أو الانجبار بالاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى ندرة المخالف ; لرجوع المحقق ( 5 ) والمصنف ( 6 ) قدس سرهما - على
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة وغيره من الأبواب ، وانظر دعائم الاسلام 1 : 161 . ( 2 ) الوسائل 5 : 150 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 . ( 3 ) انظر الوسائل 5 : 105 ، الباب 10 من أبواب صلاة العيد . ( 4 ) مثل السيد السند في المدارك 4 : 108 ، : واختار قدس سره استحباب السورة في المدارك 3 : 347 . ( 5 ) المختصر النافع : 30 ، والشرائع 1 : 82 . ( 6 ) القواعد 1 : 272 ، والنهاية 1 : 461 ، والمختلف 2 : 142 .