( و ) يجب - فيما ذكر من الفريضة - بعد الحمد : قراءة ( سورة كاملة )
على الأشهر بين من تقدم ومن تأخر ، وعن الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) والوسيلة ( 3 )
وشرح القاضي للجمل ( 4 ) : الاجماع عليه ، بل وعن الصدوق ( 5 ) وعن الخلاف ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) : نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم ، مثل رواية يحيى
ابن عمران الهمداني : ( أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك
البسملة في السورة ؟ فكتب عليه السلام : يعيد ) ( 8 ) .
وحسنة عبد الله بن سنان - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ( للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح
في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ) ، ( 9 ) .
ومفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا بأس بأن
يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة
هامش
( 1 ) الإنتصار : 44 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 495 .
( 3 ) الوسيلة : 93 ، وفيه : المتفق على وجوبه .
( 4 ) شرح جمل العلم والعمل : 85 .
( 5 ) أمالي الصدوق : 512 ، وفيه : ( أنه من دين الإمامية ) ، والظاهر سقوط هذه العبارة
من المتن . انظر الجواهر 9 : 331 .
( 6 ) الخلاف 1 : 335 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 86 .
( 7 ) المبسوط 1 : 107 .
( 8 ) الوسائل 4 : 746 ، الباب 11 من أبواب القراءة ، الحديث 6 ، نقلا بالمعنى .
( 9 ) الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 5 .