تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
فهي خداج ) ( 1 ) أي ناقص . ويشعر به أيضا : رواية إسماعيل بن جابر - أو ابن سنان - قال : ( قلت له أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، فقال : إقرأ الفاتحة وأعجل وأعجل ) ( 2 ) ، فإن التأكيد في الاعجال مع الأمر بتمام الفاتحة في ضيق الوقت الذي قد يرخص لأجله في ترك بعض واجبات الصلاة ، ظاهر في وجوبها في النافلة ، بمعنى اعتبارها فيها . فظهر ضعف ما حكي عن التذكرة ( 3 ) - ورجع عنه في المختلف ( 4 ) ، كما قيل ( 5 ) - من عدم وجوبها فيها ; ولعله لعموم المنزلة في قوله عليه السلام : ( إن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت ) ( 6 ) ، حيت إن النقص من الهدية لا يوجب عدم قبولها ، بناء على أن قوله : ( متى ما أتى بها قبلت ) ليس مقيدا للمنزلة ، بل هو من الأحكام المتفرعة عليها ، ورواية علي بن أبي حمزة الضعيفة : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الراحل المستعجل ، ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود ) ( 7 ) ، والعمل على المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 733 ، الباب الأول من القراءة في الصلاة ه الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 3 : 187 ، الباب 46 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . ( 3 ) تقدم في الصفحة السابقة . ( 4 ) المختلف 2 : 160 ، وفيه : ( والأقوى قراءة الفاتحة أيضا ) . ( 5 ) لم نقف عليه بعينه ، نعم قد يستفاد هذا مما في مفتاح الكرامة 2 : 350 . ( 6 ) الوسائل 3 : 169 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 ، وفيه : ( اعلم أن النافلة . . . الخ ) . ( 7 ) الوسائل 4 : 925 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الحديث 9 ، وفيه : سألت أبا الحسن عن الرجل المستعجل . . . الخ .