دعوى الاجماع ( 1 ) ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على عدم
الإعادة بنسيان ما عدا الخمسة ، كما في قوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة
إلا من خمسة ) ( 2 ) ، أو بنسيان خصوص القراءة مثل ما ورد في ناسي
القراءة في صلاته تارة : ( أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قال : بلى .
قال : تمت صلاتك ) ( 3 ) ، وأخرى : ( إذا حفظت الركوع والسجود تمت
صلاتك ) ( 4 ) .
وما ورد من أن القراءة سنة ، كما يظهر من صحيحة ابن سنان من أن
الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ( 5 ) ، وصرح به في صحيحة ابن مسلم
بزيادة : ( ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ) ( 6 ) .
وبذلك ظهر أن القول بالركنية - كما عن محكي الشيخ ( 7 ) وعن التنقيح ( 8 )
نسبته إلى ابن حمزة ، وإن قال بعض : إني لم أجده في وسيلته ( 9 ) - ضعيف جدا ،
هامش
( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 349 ، وانظر الخلاف 1 : 334 ، كتاب الصلاة ،
المسألة : 85 .
( 2 ) الوسائل 4 : 770 ، الباب 29 من أبواب القراءة الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 4 : 769 ، الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 ، وفيه : قد
تمت صلاتك إذا كان نسيانا .
( 4 ) الوسائل 4 : 771 ، الباب 30 من أبواب القراءة ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 4 : 735 ، الباب 3 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
( 6 ) الوسائل 4 : 767 ، الباب 27 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
( 7 ) المبسوط 1 : 105 .
( 8 ) التنقيح الرائع 1 : 197 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 2 : 350 .