تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
دعوى الاجماع ( 1 ) ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على عدم الإعادة بنسيان ما عدا الخمسة ، كما في قوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) ( 2 ) ، أو بنسيان خصوص القراءة مثل ما ورد في ناسي القراءة في صلاته تارة : ( أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قال : بلى . قال : تمت صلاتك ) ( 3 ) ، وأخرى : ( إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك ) ( 4 ) . وما ورد من أن القراءة سنة ، كما يظهر من صحيحة ابن سنان من أن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ( 5 ) ، وصرح به في صحيحة ابن مسلم بزيادة : ( ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ) ( 6 ) . وبذلك ظهر أن القول بالركنية - كما عن محكي الشيخ ( 7 ) وعن التنقيح ( 8 ) نسبته إلى ابن حمزة ، وإن قال بعض : إني لم أجده في وسيلته ( 9 ) - ضعيف جدا ،
هامش
( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة 2 : 349 ، وانظر الخلاف 1 : 334 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 85 . ( 2 ) الوسائل 4 : 770 ، الباب 29 من أبواب القراءة الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل 4 : 769 ، الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 ، وفيه : قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا . ( 4 ) الوسائل 4 : 771 ، الباب 30 من أبواب القراءة ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 4 : 735 ، الباب 3 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 6 ) الوسائل 4 : 767 ، الباب 27 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 7 ) المبسوط 1 : 105 . ( 8 ) التنقيح الرائع 1 : 197 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 2 : 350 .
كتاب الصلاة — صفحة 308 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم