تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
خلافا للمحكي عن السيد ، فأوجبه عند كل تكبيرة جاعلا له من منفردات الإمامية ( 1 ) ، متمسكا بظاهر الأمر به في الكتاب والسنة ، المحمول على الندب لقرائن كثيرة تظهر من الأخبار ، كالمتقدم عن العلل والمجمع ، وكرواية علي بن جعفر عليه السلام المصححة : ( على الإمام أن يرفع يده في الصلاة وليس على غيره ) ( 2 ) ، فإنه لا مناص عن حملها على الاستحباب المؤكد ، سيما وأن إرادة الوجوب النفسي في التكبيرات - سيما المستحبة منها - بعيدة ، والحمل على الندب أولى من الوجوب الشرطي ، ولعل السيد أراد من الوجوب : تأكد الاستحباب ; لأنه جعله من منفردات الإمامية الذين لم يعرف القول بالوجوب عن واحد منهم إلا الإسكافي في خصوص تكبيرة الاحرام ( 3 ) ، لظاهر بعض الأخبار في خصوص التحريمة ( 4 ) .
وكيف كان ، فيستحب - على المختار - : أن يكون الرفع ( إلى شحمتي أذنيه ( 5 ) ) كما عن كثير من الأصحاب ( 6 ) ، بل عن المحكي عن الخلاف الاجماع عليه ( 7 ) ، ويدل عليه المحكي عن الرضوي ( 8 ) ، واستدل عليه في
هامش
( 1 ) الإنتصار : 44 . ( 2 ) الوسائل 4 : 726 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 7 . ( 3 ) انظر الذكرى : 198 . ( 4 ) الوسائل 4 : 728 ، الباب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام . ( 5 ) في الإرشاد : الأذنين . ( 6 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 103 ، والعلامة في القواعد 1 : 272 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 1 : 628 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 346 ، ( 7 ) الخلاف 1 : 321 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 72 ( 8 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 105