تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ضرورة عدم إمكان التأثير في حال صحة الصلاة ، وهي إنما تنتفي بآخر جزء من التكبير الثاني فكيف يتصور تأثيره بأول أجزائه للعقد والاحرام ؟ ! وفيه نظر يعلم منه النظر في الحكم بفساد صلاة من زعم تمام صلاته فأحرم لصلاة جديدة نافلة أو غيرها ، مضافا - في هذا الفرض - إلى منع تحقق التكبير في الفريضة المتلبس بها على أنه جزء منها .
( ويستحب رفع اليدين بها ) وبباقي التكبيرات سيما للإمام ، بغير خلاف بين العلماء كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، بل علماء الاسلام كما عن جامع المقاصد ( 3 ) ، وعن الصدوق أنه من دين الإمامية ( 4 ) ، لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله أن يكون العبد في وقت ذكره مبتهلا متضرعا متبتلا ، ولأن في رفع اليدين إحضارا للنية وإقبال القلب على ما قصد ، كما عن علل الفضل عن الرضا عليه السلام ، ولأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة ، كما في الخبر المحكي عن مجمع البيان ( 6 ) في تفسير قوله تعالى : ( وانحر ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 156 . ( 2 ) المنتهى 1 : 269 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 240 ، وفيه : بين أهل الاسلام . ( 4 ) أمالي الصدوق : 511 . ( 5 ) علل الشرائع : 264 ، الباب 182 الحديث 9 ، والوسائل 4 : 727 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 11 . ( 6 ) مجمع البيان 5 : 550 ، والوسائل 4 : 728 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 14 . ( 7 ) الكوثر : 2 .