تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها ، وتسر ستا ) ( 1 )
وصرح جماعة ( 2 ) كما عن المشهور ( 3 ) : أن الأفضل جعلها الأخيرة ، وحكي عن الذكرى ( 4 ) نسبته إلى الأصحاب ، وفي الحكاية نظر . وكيف كان ، ففي المدارك ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) أنه لم يعرف مأخذه ، لكن في شرح الروضة لكاشف اللثام ( 7 ) الاستدلال عليه برواية أبي بصير ، وفيها - بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله : ( اللهم أنت الملك الحق . . . إلخ ) والدعاء عقيب الاثنتين بقوله : ( ليبك وسعديك ) وعقيب السادسة بقوله : ( يا محسن قد أتاك المسئ ) - قال عليه السلام : ( ثم تكبر للاحرام ) ( 8 ) ، وفي الرضوي أيضا : ( واعلم أن السابعة هي تكبيرة الاحرام ) ( 3 ) ، وفي روايتي معاوية بن عما ر وعبد الله بن مغيرة وغيرهما : ( أن التكبير في الفرائض
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 730 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 1 و 3 . ( 2 ) منهم الشيخ قدس سره في المبسوط 1 : 104 ، والعلامة قدس سره في النهاية 1 : 458 وابن فهد الحلي قدس سره في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 75 . ( 3 ) حكاه البهبهاني في مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 119 وفيه : والمشهور أن الأفضل جعلها الأخيرة . ( 4 ) لم نعثر عليه في الذكرى ، وحكاه السيد العاملي قدس سره في مفتاح الكرامة 2 : 341 . ( 5 ) المدارك 3 : 321 . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 215 . ( 7 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 136 ، ( 8 ) لم نقف على هذه الرواية في المجاميع الروائية ، نعم نقلها في جامع المقاصد 2 : 241 . ( 9 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 105 وفيه : هي الفريضة .