درسه ( 1 ) : احتمال انكشاف البطلان من حين التعليق . وتظهر الثمرة إذا علم
المأموم بتعليق الإمام ولم ينفرد من حينه .
ولو نوى فعل المنافي : فاختار في القواعد الصحة على إشكال ( 2 ) ،
ومختاره حسن ، وفاقا للشيخ ( 3 ) وأكثر الأصحاب ، كما في المدارك ( 4 )
وغيره ( 5 ) ، لكن مع الذهول عن كونه منافيا . ومع عدمه فالأقرب أنها ترجع
إلى نية الخروج .
ولو نوى ( الرياء ببعضها ) المعدود جزءا أصليا واجبا ( أو غير
الصلاة بطلت ) الصلاة إن مضى على تلك النية ، قولا واحدا ، وكذا إن
تداركه بناء على أن تداركه يستلزم الزيادة المبطلة ، لأن المفروض أن الجزء
المذكور قد نوى به جزء الصلاة في ضمن نية أصل الصلاة المستمرة حكما
إلى الاتيان به . فهو إنما قصد الرياء أو غير الصلاة في الجزء على أنه جزء ،
لكن في صدق الزيادة بتداركه مع رفع اليد عن جزئية ما أتى به أولا ، ثم في
إبطال مطلق الزيادة لمثل قوله : ( من زاد في صلاته أعاد ) ( 6 ) نظر .
ولو مضى على نية الرياء أو غير الصلاة في مقدمات الأجزاء
هامش
( 1 ) حكاه في الإيضاح 1 : 103 ، مع اختلاف في العبارة .
( 2 ) القواعد 1 : 270 .
( 3 ) المبسوط 1 : 102 .
( 4 ) المدارك 3 : 315 .
( 5 ) لم نقف عليه في غير المدارك ، نعم في الذخيرة : 265 ، وطالع الأنوار 2 : 11 ، نسبة
ذلك إلى المشهور .
( 6 ) الوسائل 5 : 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 ، وفيه : ( فعليه
الإعادة ) .