جنبه الأيمن فكيف ما قدر ، فإنه جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي
بالصلاة إيماء ) ( 1 ) .
وفي المرسلة : ( المريض يصلي قائما ، فإن لم يستطع صلى جالسا ،
فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ،
فإن لم يستطع استلقى وأومى إيماء ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده
أخفض من ركوعه ) ( 2 ) ونحوها مرسلة أخرى عن الدعائم ( 3 ) .
وضعف سند الروايات منجبرة بالشهرة والاجماعات المحكية ( 4 ) مع
كون رواية ء عمار موثقة معتضدة بالأصل ، فهي حجة مستقلة ، بل لولاها
أشكل الركون إلى الأوليين ، بخلو عبارة جماعة كعبارة الشرائع والنافع ( 5 )
وعبارة الكتاب - كما عن المقنعة ( 6 ) وجمل السيد ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والألفية ( 9 )
وموضع من المبسوط ( 10 ) - عن التقييد بالأيمن ، مع اقتضاء المقام للبيان ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل 4 : 692 ، الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 15 .
( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 198 .
( 4 ) في الصفحة السابقة ، عن الخلاف والمعتبر والمنتهى .
( 5 ) انظر الشرائع 1 : 80 ، والمختصر النافع 1 : 30 .
( 6 ) المقنعة : 215
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 .
( 8 ) الوسيلة : 114
( 9 ) الألفية : 59 .
( 10 ) المبسوط 1 : 100