الايماء هو قاعدة وجوب الانحناء ولو للرأس بقدر الامكان وجب فيه أيضا
الانحناء بقدر الامكان لكل منهما .
ويعتبر في القعود ما يعتبر في القيام من الاعتدال والاستقلال
والاستقرار ، إلا أن الأول ليس مأخوذا في مفهوم القعود ; فترجيحه على
أخويه عند التعارض يحتاج إلى دليل . نعم ، هو ركن في موضع ركنية القيام
كما هو ظاهر الروض ( 1 ) وصريح كشف الغطاء ( 2 ) ; وكأنه للبدلية .
( ولو عجز ( 3 ) ) عنه بجميع أنحائه ( اضطجع ) على جانبه الأيمن ، عند
المعظم ، وفي المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) : أنه مذهب علمائنا ، وفي الغنية ( 6 ) وعن
الخلاف ( 7 ) : الاجماع عليه ; لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية عمار - المبدل
بحماد في المعتبر ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والروض ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) - : ( يوجه
كما يوجه الرجل في لحده ، وينام على جنبه الأيمن ، فإن لم يقدر أن ينام على
هامش
( 1 ) روض الجنان : 249 .
( 2 ) كشف الغطاء : 234 .
( 3 ) في الإرشاد : فإن عجز .
( 4 ) المعتبر 2 : 160 .
( 5 ) المنتهى 1 : 265 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .
( 7 ) الخلاف 1 : 420 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 167 .
( 8 ) المعتبر 2 : 161 .
( 9 ) الذكرى : 181 .
( 10 ) روض الجنان : 251 .
( 11 ) جامع المقاصد 2 : 207 .