عن صريح الشيخ ( 1 ) والمصنف طاب ثراهما في التذكرة والنهاية ( 2 ) : التخيير
بين الجانبين .
ويجب عليه استقبال القبلة بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة ( 3 ) ، ونسبه
في المنتهى ( 4 ) إلى علمائنا ، وتدل عليه الموثقة وذيل مرسلة الدعائم
المتقدمتين ( 5 ) ، بل إطلاقات الاستقبال بما أمكن ( 6 ) .
وفي وجوب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء نظر ، والأقوى
العدم .
فإن لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر ، على
المعروف بين المتأخرين ; لمرسلة الصدوق ( 7 ) المنجبر ضعفها بالشهرة ، بل لعدم
الخلاف المستظهر من عبارة المفاتيح ( 8 ) .
وفيه نظر ، مضافا إلى إطلاقات وجوب الاضطجاع كتابا وسنة ( 9 )
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . نعم ، في الذخيرة : 262 : وهو المستفاد من كلام الشيخ في بعض مواضع
المبسوط ، ومثله في مفتاح الكرامة 2 : 317 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 94 ، ونهاية الإحكام 1 : 440 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : 262 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 265 .
( 5 ) تقدمتا في الصفحة السابقة .
( 6 ) الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث الأول ، والباب 16 من
أبواب القبلة ، الحديث الأول وغيرهما
( 7 ) الفقيه 1 : 362 ، الحديث 1037 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب
القيام ، الحديث 15 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع 1 : 122 .
( 9 ) الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 10 ، وتقدم تمام الحديث
في الصفحة : 240 - 241 .