فأطال القيام حتى جعل يتوكأ [ مرة ] على رجله اليمنى ومرة على رجله
اليسرى ) ( 1 ) مع ظهورها في النافلة .
ومما ذكرنا من التبادر يظهر الوجه في عدم جواز التباعد بين الرجلين
بحيث يخرج عن متعارف القيام ، وعن ابن [ أبي ] الجمهور ( 2 ) أنه لا خلاف
في ذلك ، بل يمكن أن يفهم هذا من الانتصاب ; فإن الظاهر منه كون القائم
كالشاخص المنصوب .
ومنها : الاستقرار ، بمعنى : الوقوف المقابل للجري ، والسكون المقابل
للاضطراب ، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع المصرح به في الايضاح في
باب الصلاة على الراحلة ( 3 ) ، وشرح المفاتيح للفريد البهبهاني ( 4 ) ، وشرح
الشرائع ( 5 ) لبعض مشايخنا المعاصرين ، والمحكي عن المسالك الجامعية ( 6 ) - :
رواية السكوني ( 7 ) - المنجبرة بعمل الأصحاب كما في موضع من
الذكرى ( 8 ) ، أو بشهرتها بينهم كما في باب القراءة منه ( 9 ) ، بزيادة نسبة التوقف
في مضمونها إلى بعض المتأخرين - : ( عن الرجل يريد أن يتقدم قال : يكف
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 695 ، الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث الأول .
( 2 ) المسالك الجامعية : ( الفوائد الملية ) : 147 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 79 .
( 4 ) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 97 .
( 5 ) الجواهر 9 : 260 .
( 6 ) المسالك الجامعية ( الفوائد الملية ) : 145 .
( 7 ) الوسائل 4 : 775 ، الباب 34 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
( 8 ) الذكرى : 182 .
( 9 ) الذكرى : 196 .