المقصد الرابع ( 1 )
ما يصلى فيه
وفيه مطلبان :
الأول : اللباس
يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني ، مملوك
أو مأذون فيه - ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل
الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض : من القطن والكتان والحشيش ،
وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ ، وصوفه وشعره وريشه
ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال ، والخز ( 2 ) الخالص ،
هامش
( 1 ) لم يتعرض المؤلف قدس سره لشرح هذا المقصد والمقصد الخامس من كتاب الإرشاد ،
وأوردناهما هنا إتماما للفائدة .
( 2 ) الخز : دابة من دواب الماء تمشي على أربع ، تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل
البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ( مجمع البحرين 2 : 18 ، مادة : ( خزر ) ) .