المطلب الثاني : في المكان
تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه ، كالمأذون فيه صريحا
أو فحوى أو بشاهد الحال .
وتبطل في المغضوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم . ولو كان
محبوسا جاز ، أو جاهلا أو ناسيا .
ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا ، وكذا
لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال .
وتجوز في النجس مع عدم التعدي ، ويشترط طهارة موضع الجبهة ،
دون باقي مساقط الأعضاء ، وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على
الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس .
ولا يصح السجود على الصوف ، والشعر ، والجلد ، والمستحيل من
الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن ، والوحل - فإن اضطر أومأ -
والمغصوب .