تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

المطلب الثاني : في المكان

تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه ، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال . وتبطل في المغضوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم . ولو كان محبوسا جاز ، أو جاهلا أو ناسيا . ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا ، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال .
وتجوز في النجس مع عدم التعدي ، ويشترط طهارة موضع الجبهة ، دون باقي مساقط الأعضاء ، وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس . ولا يصح السجود على الصوف ، والشعر ، والجلد ، والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن ، والوحل - فإن اضطر أومأ - والمغصوب .