والسنجاب ( 1 ) ، والممتزج بالحرير .
ويحرم الحرير المحض على الرجال إلا التكة والقلنسوة ، ويجوز الركوب
عليه والافتراش له والكف به ، ويجوز للنساء .
ويكره : السود عدا العمامة والخف ، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل ،
وأن يأتزر على القميص ، ويشتمل الصماء أو يصلي بغير حنك ، واللثام ،
والنقاب - ويحرم لو منع القراءة - والقباء المشدود في غير الحرب ، والإمامة
بغير رداء ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت
للمرأة ، والتماثيل ، والصورة في الخاتم .
وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ ،
وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني ، وفيما ستر ظهر القدم
كالشمشك ، إلا الخف والجورب .
وعورة الرجل قبله ودبره ، يجب سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين ،
فإن فقد صلى عريانا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ويؤمي في
الحالين راكعا وساجدا .
وجسد المرأة كله عورة ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، ويجوز للأمة
والصبية كشف الرأس .
ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، وللمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص
وخمار .
هامش
( 1 ) السنجاب : حيوان على حد اليربوع ، أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ
من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ( مجمع البحرين 2 : 84 ، مادة : ( سنجب ) )