القيام ، ( و ) يكفيه في الاستقبال أن ( يبرز بين يديه شيئا [ منها ] ( 1 ) )
يستقبله في جميع أحوال الصلاة ، وعن الخلاف ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والقاضي ( 4 )
وجوب أن يستلقي ليستقبل البيت المعمور فيومئ إيماء بغمض عينيه للركوع
والسجود وفتحهما للرفع عنهما كما في رواية الهروي ( 5 ) ، وهي على ضعفها
مخالفة لأدلة وجوب القيام والركوع والسجود . وعن الصدوق في الفقيه
وجوب الاضطجاع ( 6 ) ، ولا دليل عليه إلا أن يريد خصوص الاستلقاء .
( ولو صلى باجتهاد ) أو تقليد ( أو لضيق الوقت ) أو مع السعة إن
قلنا بالتخيير للمتحير ( ثم انكشف فساده ) أي فساد عمله ; لوقوعه إلى
غير القبلة الواقعية ( أعاد مطلقا ) ، أي : وقتا وخارجا ( إن كان ) حين
العمل ( مستدبرا ) على المشهور كما في الروضة ( 7 ) وحاشيتها ( 8 ) ; لفوات
المأمور به واقعا ، فيقضي .
ولعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : ( لا تعاد الصلاة إلا من خسة :
الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود ) ( 9 ) وفي صحيحته الأخرى :
هامش
( 1 ) كلمة ( منها ) من الإرشاد .
( 2 ) الخلاف 1 : 441 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 188
( 3 ) النهاية : 101 .
( 4 ) المهذب 1 : 85 .
( 5 ) الوسائل 3 : 248 ، الباب 19 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
( 6 ) الفقيه 1 : 274 ، الحديث 845 .
( 7 ) الروضة البهية 1 : 520 .
( 8 ) حاشية الروضة : 183 .
( 9 ) الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .