الركوع ) ( 1 ) .
وعن المعتبر - نقلا عن جامع البزنطي - عن حماد بن عثمان ، عن
الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن الرجل
يصلي وهو يمشي تطوعا ؟ قال : نعم ) ، قال البزنطي : وسمعته أنا من الحسين
ابن المختار ( 2 ) .
وإطلاق هذه الرواية يشمل الحضر أيضا فيجوز فيه النافلة ماشيا
على المشهور كما قيل ( 3 ) ، ويقتضيه إطلاق الاجماع المحكي عن المنتهى
على الجواز للماشي ( 4 ) ، وفي الرياض ( 5 ) تبعا لوحيد عصره في شرح
المفاتيح ( 6 ) دعوى عدم الفصل بين الراكب والماشي الحاضرين .
وربما يستدل للجواز بأخبار ظاهرة في السفر ، كصحيحة ابن عمار
المتقدمة ونحوها ( 7 ) ، أو واردة في مقام بيان كيفية صلاة الماشي ، مثل رواية
إبراهيم بن ميمون : ( إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت ، فإذا
أردت أن تركع أومأت ثم أومأت بالسجود وليس في السفر تطوع . . .
الحديث ) ( 8 ) ، وليس في الفقرة الأخيرة شهادة أو إشعار بورود الحكم في
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 3 .
( 2 ) المعتبر 2 : 77 ، والوسائل 3 : 245 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 6
( 3 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 29 ، و 67 .
( 4 ) المنتهى 1 : 223 .
( 5 ) الرياض 3 : 149 .
( 6 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 29 .
( 7 ) تقدمتا في الصفحة السابقة .
( 8 ) الوسائل 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .