ويدل على الأول - بعد الأصل والاجماع المحكي عن كنز العرفان ( 1 )
والمعتبر ( 2 ) - : ما دل على كون الكعبة قبلة للناس جميعا من الأخبار المتواترة ( 3 ) .
وهي الدليل أيضا على الثاني - بعد الاجماع المحقق في الجملة
والمحكي - فإن كونها قبلة للبعيد العاجز عن استقبال العين لا معنى له إلا
وجوب استقبال جهتها والتوجه إلى سمتها .
مضافا إلى قوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ( 4 ) وما دل من الأخبار ( 5 ) على وجوب التوجه
نحوها من كل مكان .
خلافا للمحكي عن الشيخين ( 6 ) والطبرسي ( 7 ) - مع دعوى
الأخيرين الاجماع - وسلار ( 8 ) والقاضي ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) وابن زهرة ( 11 )
هامش
( 1 ) كنز العرفان 1 : 85 .
( 2 ) المعتبر 2 : 65 .
( 3 ) انظر الوسائل 3 : 215 ، الباب 2 من أبواب القبلة ، الأحاديث 8 و 10 و 14 .
( 4 ) البقرة : 144 .
( 5 ) الوسائل 3 : 219 ، الباب 2 من أبواب القبلة ، الحديث 14 .
( 6 ) المقنعة : 95 ، النهاية : 62 ، والمبسوط 1 : 77 ، والخلاف 1 : 295 ، المسألة : 41
( 7 ) مجمع البيان 1 ، 227 ، وفيه : قاله أصحابنا
( 8 ) المراسم : 60 .
( 9 ) المهذب 1 : 84 .
( 10 ) الوسيلة : 85
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) 494