[ المقصد الثالث ] ( 1 )
في الاستقبال
( يجب ) بالوجوب الشرطي أو التكليفي ( استقبال ) عين
( الكعبة ) أو الاستقبال بالغير إليها ( مع ) تيسر ( المشاهدة ) بل المحاذاة
ولو لم يشاهد ، ( و ) استقبال ( جهتها مع ) عدم التيسر لأجل ( البعد )
عنها ( في فرائض الصلاة ) اختيارا ، ( وعند الذبح ) مع التمكن ، ( و )
عند ( احتضار الميت ، ودفنه ، والصلاة عليه ) ، وقد تقدم تفصيل الكلام
فيما يتعلق بالميت ( 2 ) ، وسيأتي بالنسبة إلى غيره .
وما ذكره المصنف من اعتبار استقبال المصلي العين للقادر والجهة للبعيد
هو أصح القولين للأصحاب .
هامش
( 1 ) ورد في نسخة الأصل - هنا - ما يلي : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
إلى يوم الدين ، في الاستقبال ) .
( 2 ) الظاهر أنه قد تقدم في كتاب الطهارة ، فراجع .