قال : ( صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وست
ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر . . . الحديث ) ( 1 ) .
ومثلها : الأخبار الكثيرة الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل وقت
الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، منها : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد
بن أحمد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام : روي
عن آبائك القدم ، والقدمين ، والأربعة ، والقامة ، والقامتين ، وظل مثلك ،
والذراع ، والذراعين ، فكتب عليه السلام : ( لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات ، فإن
شئت طولت وإن شئت قصرت ، ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر
والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، وإن شئت طولت وإن شئت قصرت ، ثم
صل العصر ) ( 2 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 5 ، الحديث 8 ، والوسائل 3 : 36 ، الباب 12 من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ، الحديث 16 .
( 2 ) التهذيب 2 : 249 ، الحديث 990 ، والوسائل 3 : 98 ، الباب 5 من أبواب
المواقيت ، الحديث 13 .