[ مسألة ]
[ 3 ]
لو اشتغل بالظهر قبل التنفل ثم فرغ منها ولم يمض وقت النافلة ، فهل
له الاتيان بها أداء أم لا ؟ وكذا الكلام في العصر ، وجهان بل قولان ،
منشأهما أنه هل يكون لو صف تقدم نافلة الظهرين عليهما مدخلية في كون
النافلة أداء ، بمعنى أن وقت نافلة الظهر هو إذا لم يمض قدمان ولم يجئ
بالظهر ، فإذا انتفى أحدهما انتفى الأداء ، وكذا وقت نافلة العصر إذا لم يمض
أربعة أقدام ولم يجئ بالعصر ، أم لا ؟
الأظهر : الأول ، للأخبار الكثيرة الظاهرة في كون نوافل الظهرين
موضوعة ومقررة قبلهما ، مثل موثقة سليمان بن خالد - بعثمان بن عيسى ،
الذي حكي القول ( 1 ) بأنه من أصحاب الاجماع - عن أبي عبد الله عليه السلام ،
هامش
( 1 ) انظر رجال الكشي 2 : 831 ، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن
الرضا عليهما السلام ، الرقم 1050 .