[ مسألة ]
[ 4 ]
لو نذر الصلاة النافلة في وقت الفريضة على القول بعدم مشروعيتها
بأصل الشرع ، فهل ينعقد أو لا ؟ وجهان ، بل قولان ، قد يستظهر الثاني ،
للأدلة الدالة على اشتراط الرجحان في متعلق النذر ، الظاهرة في اعتباره فيه
مع قطع النظر عن النذر ، وليس للنافلة في الوقت المذكور - مع قطع النظر
عن تعلق النذر بها وإخراجها عن النفل إلى الوجوب - مشروعية بالفرض
حتى يصح نذرها .
والحاصل : أن تعلق الوجوب بها بسبب النذر موقوف على
مشروعيتها ، بل رجحانها بمقتضى أدلة اشتراط الرجحان في متعلق النذر ،
ومشروعيتها فرع وجوبها : لأنها غير مشروعة ما دامت متصفة بالنفل ،
فيلزم الدور الصريح .
فإن قلت : فعلى هذا إذا نذر مطلق الصلاة النافلة فلا يشرع فعلها
ولا يحصل البر بفعلها في وقت الفريضة ، لأنه إذا فرض عدم مشروعية