تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
حين موت الموصي ، كما لو قال : داري لأولاد زيد الموجودين حين موتي ، أو : أعطوها لهم ، ولم يكن لزيد أولاد حين الوصية ، وإنما وجدوا بعدها ، أو كان أولاده حين الوصية ثلاثة وحين موت الموصي أربعة ، فإن الدار تقسم بين الأربعة أرباعاً لا بين الثلاثة الكبار أثلاثاً . ومثل ذلك ما إذا كان الموصى له معدوماً حين الوصية وحين موت الموصي ، إلا أنه موجود حين تحقق التمليك الموصى به ، كما لو قال : ثمرة البستان الفلاني في كل عام لمن يوجد في ذلك العام من ذريتي طبقة بعد طبقة ، أو : ادفعوا الثمرة المذكورة لهم ، فإن الثمرة المتجددة بعد وفاة الموصي تكون لمن هو موجود في عام حصولها ، وإن لم يكن موجوداً حين الوصية أو حين موت الموصي . ( مسألة 2 ) : إذا أوصى للحمل وصية تمليكية فإن سقط حياً واستهل صحت الوصية ، وإلا فإن لم تحلّه الحياة بطلت ، وإن حلّته الحياة ومات قبل أن يستهل ففي صحتها إشكال ، واللازم الاحتياط . ( مسألة 3 ) : تجوز الوصية للوارث ، وتستحب الوصية لغيره . ( مسألة 4 ) : تجوز الوصية للمخالف والكافر ذمياً كان أو حربياً ، إلا أن يكون في الوصية ترويج للباطل وتشجيع عليه ، فتبطل . ( مسألة 5 ) : لا تصح الوصية لمملوك غير الموصي ، إلا أن يكون قد اعتق منه شيء فتصح الوصية بنسبة ما أعتق منه ، فإن كان هو الربع مثلًا صحت الوصية في ربعها ، وهكذا . ( مسألة 6 ) : تصح الوصية لمملوك الموصي على تفصيل غير مهم بعد قلّة الابتلاء بالمسألة أو عدمه . ( مسألة 7 ) : إذا مات الموصى له قبل الموصي ، فإن رجع الموصي عن
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 337 | السيد محمد سعيد الحكيم