تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ولا ينعزل إلا بظهور تفريطه ، على ما يأتي في حكم تقصير الوصي . ( مسألة 6 ) : تجوز الوصاية للمرأة على كراهية . ( مسألة 7 ) : يجوز للموصي أن يوصي إلى أكثر من واحد بنحو التشريك - بحيث لا ينفذ التصرف إلا باجتماعهم - أو بنحو الترتيب ، أو بنحو يقتضي استقلال كل واحد عند سبقه للتصرف ، أو عند حضوره ، أو غير ذلك ، أو بنحو يقتضي استقلال كل واحد في جهة خاصة أو قسم خاص من التركة . والمتبع في جميع ذلك تصريح الموصي أو ظهور كلامه ، ولو بضميمة القرائن الحالية أو المقالية . ( مسألة 8 ) : إذا أوصى لأكثر من واحد بنحو التشريك فسقط أحدهم عن مقام الولاية بموت أو مرض أو عجز أو غيرها ، فإن استفيد من الوصية له مجرد تشريفه وتكريمه استقل الباقون بالولاية ، وإن استفيد منها الاهتمام بإعمال نظره توثقاً من الوصي لحسن التصرف وعدم اكتفائه برأي الوصي الاخر فالأحوط وجوباً الرجوع للحاكم الشرعي لتعيين من يقوم مقامه في ذلك . وكذا الحال لو تردد الامر بين الوجهين . ( مسألة 9 ) : إذا أوصى لأكثر من واحد بنحو التشريك فتشاحّ الأوصياء لاختلاف نظرهم ، فإن كان هناك شيء يجتمعون على صحته تعيّن ، كما لو اختار بعضهم إنفاق المال في وجوه البرّ على الاطلاق واختار الاخر إنفاقه على خصوص الفقراء ، وإن لم يكن هناك شيء يجتمعون على صحته - كما لو اختار بعضهم إنفاق المال على الفقراء واختار الآخر إنفاقه على مجالس سيد الشهداء ( عليه السلام ) فالأحوط وجوباً الرجوع للحاكم الشرعي . والأحوط وجوباً للحاكم - حينئذٍ - محاولة إقناع الأطراف على ما يجتمعون عليه ، ومع تعذر ذلك يكون التصرف له ، ولا يخرج عن أحد الوجوه التي اختلف