بالرد فلم يعتن وجدّد الوصية له .
( مسألة 12 ) : الظاهر أن قبول الوصي للوصية لا يمنعه من ردّها فينفذ ردّه بالشرط المتقدم .
( مسألة 13 ) : إذا طلب الوالد من ولده قبول وصيته لم يكن للولد الامتناع والرد . أما إذا أوصى إليه من دون أن يطلب منه القبول فله الرد ، على نحو ما تقدم في غيره .
الفصل الثاني في الموصي
ويعتبر فيه أمور . .
الأول : البلوغ ، فلا تنفذ وصية غير البالغ على نحو وصية البالغ . نعم تصح وصية ابن عشر سنين إذا كان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف . بل الأحوط وجوباً نفوذ وصيته باليسير في وجوه الخير والمعروف إذا كان ابن سبع سنين ، فعلى الورثة إنفاذ وصيته حينئذٍ عملًا على الاحتياط المذكور .
الثاني : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والسكران ونحوهما حال فقدهم للعقل . نعم لا تبطل الوصية بطروء شيء من ذلك بعدها .
( مسألة 1 ) : في اشتراط الرشد المالي في الوصية بالمال إشكال . بل الظاهر عدم اشتراطه إذا كانت الوصية في وجوه الخير والمعروف . كما أنه لا يعتبر الرشد المالي في الوصية بغير المال .