تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
بالرد فلم يعتن وجدّد الوصية له . ( مسألة 12 ) : الظاهر أن قبول الوصي للوصية لا يمنعه من ردّها فينفذ ردّه بالشرط المتقدم . ( مسألة 13 ) : إذا طلب الوالد من ولده قبول وصيته لم يكن للولد الامتناع والرد . أما إذا أوصى إليه من دون أن يطلب منه القبول فله الرد ، على نحو ما تقدم في غيره .

الفصل الثاني في الموصي

ويعتبر فيه أمور . . الأول : البلوغ ، فلا تنفذ وصية غير البالغ على نحو وصية البالغ . نعم تصح وصية ابن عشر سنين إذا كان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف . بل الأحوط وجوباً نفوذ وصيته باليسير في وجوه الخير والمعروف إذا كان ابن سبع سنين ، فعلى الورثة إنفاذ وصيته حينئذٍ عملًا على الاحتياط المذكور . الثاني : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والسكران ونحوهما حال فقدهم للعقل . نعم لا تبطل الوصية بطروء شيء من ذلك بعدها . ( مسألة 1 ) : في اشتراط الرشد المالي في الوصية بالمال إشكال . بل الظاهر عدم اشتراطه إذا كانت الوصية في وجوه الخير والمعروف . كما أنه لا يعتبر الرشد المالي في الوصية بغير المال .