تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

الفصل الثالث في لزوم الإجارة

الإجارة من العقود اللازمة ، فلا يصح فسخها إلّا بالتقايل برضا الطرفين أو بثبوت الخيار لهما أو لأحدهما . ( مسألة 1 ) : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط وخيار العيب وخيار تخلّف الوصف وخيار تبعّض الصفقة وخيار تخلّف الشرط ، وقد تقدم تفصيل الكلام فيها في البيع . كما يجري خيار عدم تسليم العوضين ، دون خيار التأخير على ما يتضح بمراجعة ما تقدم في البيع . ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار الرؤية . ( مسألة 2 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً وكان جاهلًا به حين العقد ، فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة - كخراب بعض بيوت الدار - قسطت الأجرة ورجع على المؤجر من الأجرة بما يقابل المنفعة الفائتة ، وكان له وللمؤجر مع جهله بحال العين مع ذلك خيار تبعض الصفقة ، وإن لم يوجب فوت بعض المنفعة لكن كان موجباً لعيب في المنفعة - مثل عرج الدابة - كان له الفسخ بخيار العيب دون الأرش ، وإن لم يوجب ذلك أيضاً إلّا أنه كان موجباً لنقص الأجرة كان له الفسخ أيضاً لكن بخيار تخلف الوصف ، وهو وصف السلامة الذي يبتني عليه العقد ضمناًوإن لم يصرح به في متن العقد . أما إذا لم يوجب شيئاً من ذلك فلا خيار . ( مسألة 3 ) : إذا كان موضوع الإجارة عيناً كلية فدفع المؤجر عيناً معيبة لم