تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والمستأجر السابق ، وإلّا توقف نفوذها على إذن صاحب الحق . نعم لو آجرت المرأة نفسها قبل التزويج لم يمنع التزويج من نفوذ الإجارة وإن كانت المنفعة منافية لحق الزوج . ( مسألة 4 ) : الظاهر جواز الإجارة على المنفعة - التي يتعذر على المؤجر تسليمها - مع الضميمة المعلومة الحصول ، عيناً كانت تلك الضميمة أو منفعة ، كما لو باعه ثوباً تحت يده وآجره عبداً آبقاً بألف دينار ، وكما لو آجره جملين أحدهما شارد والاخر غير شارد بمائة دينار . ( مسألة 5 ) : الأحوط وجوباً جريان ذلك في الثمن أيضاً ، وقد تقدم نظير ذلك في البيع . ( مسألة 6 ) : الأحوط وجوباً العلم بمقدار المنفعة في الجملة ، ولا ملزم بالمداقة في ذلك ، فلا تضر الجهالة بالنحو الذي لا يوجب التغرير بالمال عرفاً ، كاستئجار الدابة والسيارة إلى بلد معهود وإن لم تعرف المسافة دقة ، أو لحمل ما تطيقه وإن لم يعلم بمقدار طاقتها دقة ، واستئجار المنزل في موسم خاص وإن لم يعلم عدد الأيام ، واستئجار العامل لتصليح الآلة المعيبة وإن لم يعلم مقدار العيب ولا مقدار الجهد المبذول لاصلاحه دقة ، واستئجار المضخة لسحب المياه مدة معينة وإن لم تعرف المدة التي يمكن الانتفاع بها فيها لعدم تحديد أيام تواجد الماء القابل للسحب ، ولا أيام اتصال التيار الكهربائي الذي يتوقف عليه عملها ، ونحو ذلك مما يتسامح فيه العقلاء ويتعارف بينهم الاقدام على الإجارة مع الجهل به . ( مسألة 7 ) : الأحوط وجوباً اعتبار العلم بمقدار الثمن ، على التفصيل المتقدم في ثمن المبيع .