تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 8 ) : إذا قال : آجرتك الدار كل شهر بكذا ، فالظاهر رجوعه للإجارة في الشهر الأول ، والاذن باستيفاء المنفعة بأجر مخصوص في بقية الشهور ، الذي تقدمت الإشارة إليه في المسألة ( 5 ) من الفصل الأول . ( مسألة 9 ) : لا يعتبر اتصال مدة الإجارة بالعقد ، فيجوز أن يؤجر في شوال داره على أن يسكنها في ذي الحجة . نعم إذا أطلقت الإجارة كان ظاهرها إرادة الزمان المتصل بالعقد . ( مسألة 10 ) : يجوز إجارة الحصة المشاعة من العين للشريك . كما يجوز إجارتها لغير الشريك أيضاً لكن لابد من إذنه فإن آجرها بغير إذن الشريك توقف نفوذ الإجارة على إجازته . ( مسألة 11 ) : يجوز أن يستأجر أكثر من واحد عيناً واحدة ، وتكون منفعتها مشتركة بينهم بالنسبة . كما يجوز أن يُستأجر أكثر من واحد لعمل واحد يشتركون بالقيام به . ( مسألة 12 ) : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بمقدار معين مما يحصل منها ، حنطة كان أو شعيراً أو غيرهما من الطعام ، بل الأحوط وجوباً العموم لغير الطعام من أنواع الزرع . كما أن الأحوط وجوباً أيضاً العموم لما يحصل من أرض خاصة غيرها ، بل العموم لكل ما لا وجود له في الخارج ، مما سيوجد من دون أن يكون ذمياً . نعم تجوز إجارتها بحصة مشاعة مما يحصل منها ، كالثلث والربع فتشبه المزارعة .