غيرها كالمحلات التجارية ونحوها . إلّا إذا صدق عليها أنها دور .
( مسألة 11 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالاشتراك في الطريق ، ولا يعم غيره كالنهر والبئر ونحوها . نعم للشريك الشفعة في الامر المشترك فقط إذا كان بين شريكين لا أكثر ، على نحو ما تقدم . فيأخذه بحصته من الثمن بعد توزيع الثمن عليه وعلى الدار .
( مسألة 12 ) : إذا اشترك شخصان أو أكثر في طريق دور فباع أحدهم حصته منه دون الدار كان للآخرين الشفعة . وأما إذا كان الطريق لغير الدور فتختص الشفعة بالشريكين ، ولا تعمّ الأكثر ، نظير ما تقدم في المسألة السابقة .
الثالث : أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عن الثمن ولا للمماطل به . وإذا بذل الرهن أو أتى بضامن يضمنه عنه من دون أن يؤديه لم تجب إجابته .
( مسألة 13 ) : إذا ادعى حضور الثمن في البلد واحتياج تهيئته إلى مدة اجّل ثلاثة أيام من حين إرادة الشريك البيع بعد إعلانه بذلك ، فإن جاء بالثمن ، وإلّا فلا شفعة له . والمراد بالأيام الثلاثة ما سبق في الأيام الثلاثة التي يثبت فيها خيار الحيوان .
( مسألة 14 ) : إذا ادّعى الشفيع أن الثمن في بلد آخر انتظر به مدة ذهابه لذلك البلد ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن جاء بالثمن وإلّا فلا شفعة له . والمراد بمدة الذهاب والرجوع مدة قطع الطريق فقط ، لا ما يعمّ مدة تهيئة جواز السفر والحصول على بطاقته ونحو ذلك مما تعارف في عصورنا .
( مسألة 15 ) : إذا كان الشريك غائباً عن البلد وقت البيع ثبت له حق الشفعة إذا علم بإرادة الشريك للبيع أو بإيقاعه وله في غيبته ، مع قدرته على الاخذ بها بالتوكيل أو بالاتصال المباشر بالمشتري ، وله تأجيل الثمن إن كان
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 132
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٢