تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الثمن في البلد ثلاثة أيام ، وإن كان في غيره كان له التأجيل بمقدار وصوله للبلد مع زيادة ثلاثة أيام ، على نحو ما تقدم . ولو تعذر عليه الاخذ بها في غيبته كان له الاخذ إذا رجع . وكذا إذا لم يعلم بالبيع حتى رجع . ( مسألة 16 ) : تثبت الشفعة للمحجور عليه ويأخذ بها عنه وليه ، أو يأذن له في الاخذ بها إن كان يحسن معناها والاخذ بها . فإن أسقطها الولي أو لم يبادر للاخذ بها سقط حق المولّى عليه فيها ، إلّا أن يكون ذلك من الولي للتفريط في حق المولى عليه والخروج عن مقتضى ولايته .

المقام الثالث في الأخذ بالشفعة

( مسألة 17 ) : ليس للشفيع التبعيض في المبيع ، بل إما أن يأخذه بتمامه أو يدع . ( مسألة 18 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأقل منه ولا بأكثر ، سواء كان البيع غبنياً للبايع أو المشتري أم لم يكن . وإذا تنازل البايع للمشتري عن بعض الثمن لم يكن للشفيع تنقيصه . ( مسألة 19 ) : إذا غرم المشتري شيئاً زائداً على الثمن كأجرة الدلّال ومصارف التسجيل لم يجب على الشفيع تداركه . نعم ليس للشفيع إلزام المشتري ولا البايع بالاعتراف له رسمياً . غاية الأمر أنه يحرم عليهما الاعتراف لغيره أو نحو ذلك مما يضيع حقه عليه . ( مسألة 20 ) : لابدّ في ثبوت الشفعة من كون الثمن مثلياً ، ولا تثبث إذا