الثمن في البلد ثلاثة أيام ، وإن كان في غيره كان له التأجيل بمقدار وصوله للبلد مع زيادة ثلاثة أيام ، على نحو ما تقدم . ولو تعذر عليه الاخذ بها في غيبته كان له الاخذ إذا رجع . وكذا إذا لم يعلم بالبيع حتى رجع .
( مسألة 16 ) : تثبت الشفعة للمحجور عليه ويأخذ بها عنه وليه ، أو يأذن له في الاخذ بها إن كان يحسن معناها والاخذ بها . فإن أسقطها الولي أو لم يبادر للاخذ بها سقط حق المولّى عليه فيها ، إلّا أن يكون ذلك من الولي للتفريط في حق المولى عليه والخروج عن مقتضى ولايته .
المقام الثالث في الأخذ بالشفعة
( مسألة 17 ) : ليس للشفيع التبعيض في المبيع ، بل إما أن يأخذه بتمامه أو يدع .
( مسألة 18 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأقل منه ولا بأكثر ، سواء كان البيع غبنياً للبايع أو المشتري أم لم يكن . وإذا تنازل البايع للمشتري عن بعض الثمن لم يكن للشفيع تنقيصه .
( مسألة 19 ) : إذا غرم المشتري شيئاً زائداً على الثمن كأجرة الدلّال ومصارف التسجيل لم يجب على الشفيع تداركه . نعم ليس للشفيع إلزام المشتري ولا البايع بالاعتراف له رسمياً . غاية الأمر أنه يحرم عليهما الاعتراف لغيره أو نحو ذلك مما يضيع حقه عليه .
( مسألة 20 ) : لابدّ في ثبوت الشفعة من كون الثمن مثلياً ، ولا تثبث إذا