كان قيمياً . إلا إذا قدر الشريك على أخذ الثمن بعينه ودفعه للمشتري في المدة المتقدمة في الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في الشفيع .
( مسألة 21 ) : يشكل ثبوت الشفعة إذا اشتمل البيع على شرط للبايع على المشتري ، كما لو باع الشريك حصته بألف دينار واشترط على المشتري أن يخيط ثوبه .
( مسألة 22 ) : إذا اشترط المشتري على البايع شيئاً لم يجب مثله على المشتري للشفيع ، فإذا باع الشريك حصته بألف دينار واشترط المشتري على البايع أن يخيط ثوبه فأخذ الشفيع بالشفعة لم يجب على المشترى أن يخيط له ثوباً ولا أن يعوضه بأجرته .
( مسألة 23 ) : إذا تصرّف المشتري في الحصة مع ثبوت حق الشفعة تصرفاً منافياً للحق المذكور كما لو أوقفها أو وهبها أو جعلها صداقاً لم يبطل حق الشفيع بالشفعة ، بل له الاخذ بها فيبطل التصرف المذكور .
( مسألة 24 ) : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط ، بل جاز للشفيع الاخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني ، وله الاخذ من المشتري الثاني بالثمن الثاني فيسقط حقه من الشفعة في الأول . وهكذا لو تعاقبت البيوع ، فإنه يكون له الاخذ بالشفعة في السابق فيبطل ما بعده وله الاخذ بها في اللاحق فيسقط حقه في الشفعة من السابق . هذا ولو وقع بعضها بإذنه سقط حقه من الشفعة فيها وفيما قبلها إذا كان يعلم به .
( مسألة 25 ) : إذا باع أحد الشريكين نصيبه وكان للاخر الشفعة ، فإذا باع الاخر حصته قبل أن يأخذ بالشفعة سقط حقه فيها ، وإن كان جاهلًا بالبيع الأول .
( مسألة 26 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت ، وإذا تلف
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٤