تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بعضه أو تعيّب لم تسقط وجاز للشفيع الاخذ لكن بتمام الثمن من دون أرش النقص ، ولا ضمان على المشتري حتى لو كان هو المتلف . ( مسألة 27 ) : إذا كان الثمن مؤجلًا جاز للشفيع المبادرة الأخذ بالشفعة مع التصالح بينه وبين المشتري في كيفية دفع الثمن من التعجيل أو التأجيل مع التوثق وبدونه ، ومع التشاح بينهما يقدم قول المشتري . ( مسألة 28 ) : الظاهر أن حق الشفعة لا يورث ، فإذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث ، فمات الشريك قبل أن يأخذ بالشفعة لم يكن لوارثه واحداً كان أو متعدداً أن يأخذ بالشفعة . نعم لو مات قبل البيع وكان وارثه واحداً كان له الاخذ بالشفعة لو بقي الشريك على إرادة البيع أو باع ، لكنه حينئذٍ يكون شفيعاً بالأصل لا وارثاً للشفعة . كما أنه لو مات الشريك بعد الاخذ بالشفعة كانت الحصة لورثته وإن تعدّدوا ، لكنه من إرث المال ، لا من إرث حق الشفعة . ( مسألة 29 ) : إذا تقايل الشريك البايع والمشتري أو فسخ أحدهما بخيار ثابت له قبل أخذ الشريك الاخر بالشفعة ففي بقاء حق الشفعة بحيث يكون للشريك الآخر الأخذ بها من شريكه البايع ، أو من المشتري المستلزم لبطلان الإقالة أو الفسخ إشكال ، فالأحوط وجوباً التصالح . ( مسألة 30 ) : الظاهر عدم ثبوت خيار العيب للشفيع إذا أخذ المبيع من المشتري . وفي ثبوت الأرش له إذا أخذه المشتري من الشريك ، فضلًا عما إذا لم يأخذه إشكال ، فالأحوط وجوباً التصالح . والحمد لله رب العالمين .