( مسألة 7 ) : إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك فلا شفعة فيها ، سواء كان المبيع هو الملك أم الوقف في مورد جواز بيعه .
( مسألة 8 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار من دون شركة ، فإذا باع أحد الجارين داره أو محل عمله المختص به فليس لجاره حق الشفعة ، من دون فرق بين اختصاص كل منهما بماله من أول الأمر وسبق الشركة بينهما إذا وقع البيع من الجار بعد القسمة وتعيين حصة كل منهما .
( مسألة 9 ) : إذا كانت داران أو أكثر كل منها مختصة بشخص ، وكان لها جميعاً طريق واحد يشترك فيه كلهم ففي المقام صورتان . .
الأولى : أن يبيع أحدهم داره دون حصته من الطريق المشترك . ولا شفعة للآخرين حينئذٍ ، لا في الدار ولا في الطريق ، نعم يبقى للبايع حصته من الطريق ، فله الانتفاع به بالمرور فيه والجلوس على باب الدار التي باعها ، وعلى المشتري أن يتجنب المرور في الطريق بغير إذنهم ، بل يفتح باباً أخرى في طريق آخر أو تبقى داره بلا باب . وفي جواز دخوله لداره في الطريق بإذن البايع بلحاظ حصته منه إشكال ، وكذا الاشكال في جواز تصرفه فيه لو ملكه إياه بغير البيع . نعم ليس لهم الشفعة في الطريق حينئذٍ . أما لو ورثه منه بعد موته فله التصرف فيه والدخول منه لداره .
الثانية : أن يبيع أحدهم داره مع حصته من الطريق . وحينئذٍ تثبت لهم الشفعة في مجموع الدار والطريق . ولكل منهم الاخذ بها ، ومع تشاحهم إذا كانوا أكثر من واحد يتعين اشتراكهم في حق الشفعة المذكور ، فتكون الدار والحصة التابعة لها من الطريق لهم جميعاً .
( مسألة 10 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدور ولا يجري في
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 131
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣١