الاخر ، أو زيادة أجل أحدهماعلى اجل الاخر ، أوبشرط أن يعمل البايع دون المشتري أو المشتري دون البايع عملًا ، أونحو ذلك ممايوجب لاحد المتبايعين حقاً لا يثبت للاخر .
( مسألة 13 ) : لاربا بين الوالد وولده ، فيجوزلكل منهما أخذ الزيادة من الاخر . من دون فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، ولابين الولد الصلبي وولد الولد . ولا تلحق الام بالأب في ذلك .
( مسألة 14 ) : لاربا بين المولى ومملوكه فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الاخر ، من دون فرق فيهما بين الذكروالانثى ، ومن دون فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد . وفي العموم للمكاتب إشكال .
( مسألة 15 ) : لاربابين الزوج وزوجته . وفي العموم للمتمتع بهاإشكال ، كالاشكال في جريان هذاالحكم على المطلقة رجعياً .
( مسألة 16 ) : لاربا بين المسلم والحربي لكن على أن يكون آخذ الزيادة هو المسلم دون الحربي . أما الذمي فلا يجوز الربا معه وإن كان آخذ الزيادة هو المسلم . نعم لو فرض العصيان بإيقاع المعاملة معه جاز أخذ الزيادة منه من باب الالزام إذا كان مقتضى دينه صحة الربا ونفوذه عليه .
( مسألة 17 ) : المراد بالحربي من لا يقوم بشرائط الذمة وإن كان كتابياً .
( مسألة 18 ) : لافرق في الربا المحلل في المسائل السابقة بين ربا المعاوضة وربا القرض ، ويترتب على ذلك أنه يجوز الايداع في البنوك الأهلية الكافرة مع الفائدة ، ولا يجوز ذلك في البنوك الأهلية المسلمة .
وحبّذا لوأعلنت إدارة البنوك الأهلية المسلمة عن أن من يمتنع شرعاً من الايداع فيها بالفائدة له أن يودع فيها لا بشرط الفائدة ويأخذ الفائدة بنية الهدية
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 108
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٨