الفصل العاشر في بيع الصرف
وهو بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب ، من دون فرق بين المسكوك منها وهوالدراهم والدنانير ونحوها وغيره . ومن ثم كان مورداً للابتلاء ، وإن لم يكن شايعاًنحو شيوعه فيما سبق يوم كانت النقود التي عليها مدار التعامل من الذهب والفضة المسكوكين .
( مسألة 1 ) : يجب في بيع الصرف نقداً التقابض بين المتبايعين قبل التفرق ، فلو أوقعا العقدمتفرقين لم يصح . وفي صحة البيع نسيئة المستلزم لعدم قبض أحد العوضين إشكال والأحوط وجوباً اجتنابه .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر القبض في مجلس العقد ، فلو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا قبل التفرق صح العقد .
( مسألة 3 ) : لو تقابضا في بعض المبيع أو الثمن ولم يتقابضا في الباقي حتى افترقا صح بالإضافة إلى ما تقابضا بالنسبة ، وكان لهما خيارتبعض الصفقة . إذا لم يكن افتراقهما مبنياً على الرضا منهما بالتبعيض .
وكذا الحال لو كان بعض المبيع من غير الذهب والفضة ، فإنه لو لم يحصل التقابض صح في ذلك الغير بالنسبة وبطل في الذهب أوالفضة غير المقبوضين ، وثبت خيار تبعض الصفقة بالشرط المتقدم .
( مسألة 4 ) : الأحوط وجوباً عموم اشتراط التقابض لغير البيع من